Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 400

  1. كتاب الجامع
  2. جامع ما جاء في الطعام والشراب
  3. الفصل الخامس في آداب طعام الجماعة
  4. الفصل الثالث في الضيافة وأحكامها

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديث صحيحٌ، وقد خَرَّجَهُ الأيمّة بألفاظٍ مختلفةٍ؛ وفي المصنّفات أنّ باغية من بغايا بني إسرائيل، سقت كلبًا بخفّها أو بثوبها، فغفر الله لها (١).

وحديث سراقة بن جعشم؛ أنّه أنّ النّبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الضَّالَّة تَرِدُ على حوضي، هل فيها من أجر إنَّ سَقَيْتُها؟ قال: نعم، في الكَبِدِ الحرَّى أَجْرٌ (٢)، وهذا الحديث يُرْوَى عن مالك أو من حديث مالك ولم يثبت عندي من طريق يوثَق به.

عربيّة (٣):

قوله: "فإذا كلبٌ يَلْهَثُ" يقال في الماضي: لَهَثَ بفتح الهاء وكسرها، وفي المستقبل: يَلْهَثُ بالفتح، قال الله العظيم: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ (٤). واللَّهَثُ شِدَّةُ تواتُرِ النّفسِ من التَّعَبِ أو غيره، ويحتَمِلُ - والله أعلم - أنّ يكون هذا الكلبُ المذكورُ في هذا الحديثِ هو الكلبُ المُخْتَصُّ بهذا الاسْمِ، وهو الأظهرُ؛ لأنّه أكثرُ الحيوانِ لَهَثًا (٥)، ولذلك يَلْهَثُ من غيرِ سَبَبٍ، وسائرُ الحيوانِ لا يلْهَثُ.

الأصول (٦):

اختلف النّاسَ في تأويله:

فمنهم من قال: إنّما كان الغفرانُ لهذا المُذنِبِ بأن وفَّقَهُ الله بعد ذلك للتّوبةِ،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 400 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.