المسألة السابعة (١):
اختلفتِ الرِّواية في التَّرَجُّلِ، فَرُوِيَ فضل تركه وأنّ الشّعث الرَّأسِ الدَّنس الثَّوب هو الّذي يُستحبُّ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك: ما رواه أبو عيسى التّرمذيّ (٢)؛ أنّ النّبيّ نهى عنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا. وهو تسريحُ الرّأسِ وتحسينُهُ.
حديث ابن عمر (٣)؛ "أنّه كانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ ويقولُ: فِيهِ تَمَامُ الخَلْقِ".
ويروى:"نمَاءُ الخلقِ" (٤)؛ لأنّ في تركه دوام النّسل وكثرته.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (٥):
اختلف العلّماءُ من أهل التّأويل في قوله: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٦) فقال ابنُ عمر، وطائفة، وأنس بن مالك (٧): هو الخِصَاءُ. رُويَ ذلك عن ابن عبّاس (٨)، وابن مسعود وطائفة (٩).
المسألة الثّانية (١٠):
اختلفَ الفقهاءُ في الضَّحيَّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام، وأكثرهم على إجازته إذاكان سمينًا، وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَنِهِ.