Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 399

  1. وقوت الصلاة
  2. وقت الجمعة
  3. الفصل الثاني في الترجمة

ومن العلماء من قال: وقتُها وقتُ الظُّهرِ (١).

وقد اضطربَ المذهبُ في ذلك على أقوال:

فقيل (٢): "إنّ أوّل وقتِ الجُمعةِ زوال الشّمسِ، وآخرَ وقتِهَا عند ابنِ القاسم وأَشْهَب ومُطَرِّف آخر وقتِ الظّهرِ (٣). وآخر وقتها عند ابن عبد الحَكَم وابن الماجِشُون وأَصْبَغ إلى صلاة العصر (٤) "، حكاه القاضي أبو الوليد الباجي ﵀.

نكتةٌ لُغَوِيّةٌ (٥)

قولُه: "كنتُ أَرَى طِنْفسةً لعَقِيل يَوْمَ الجمعةِ" الطّنافسُ هي البسط، واحدُها طِنْفسة. وعرض الغالب فيها ذراعان، ويحتمل أنّ يكون سجوده (٦) على الْحَصْبَاءِ وجلوسه عليها وقيامه (٢) ومعنى ذلك (٧): أنّ السُّجودَ على الطّنافِسِ مكروهٌ عند مالك، وكذلك كلّ ما ليس من نباتِ الأرض (٨)، إلَّا من ضرورةٍ شديدةٍ من حَرٍّ أو بَرْدٍ.

وأمّا بَسْطُها في المسجد، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك: ألّا بأس أنّ يُتَّقَي بَرْدُ الأرض بالحُصُرِ والمصلّيات (٩) في المساجد، ومعنى ذلك (١٠): أنّ الجُلوسَ على الفراشِ والاتِّكاءَ على الوسائدِ يُنَافِي التّواضعَ المشروعَ في المساجدِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 399 (SanadKitab #123665, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.