Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 507

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في النرد

الثّالثة (١):

رويتُ التّحريمَ فيه وفي الشَّطرَنجِ؛ فأجمعَ العلّماءُ أنّ اللَّعبَ بهما قمَارٌ لا يجوزُ، وأخذُ المالِ وأكلُه قمارٌ بها لا يحلُّ.

وأجمع مالك وأصحابُه على أنّه لا يجوزُ اللّعب بالنَّرْد ولا بالشّطرَنْج (٢)، ورَدُّوا شهادةَ المُدَاوِمِ على لعب الشَّطرَنْجِ (٣).

وأمّا أبو حنيفة وأصحابُه (٤) فعلى الكراهيّة للنَّرْد والشِّطرَنْجِ وللأربعة عشر، وبكلّ اللَّهوِ، وقالوا: فإن لم يظهر من اللّاعب بها كبيرةٌ، وكانت محاسِنُه أكثر من مساوئه، قُبِلَتْ شهادَتُه.

وقال الشّافعيّ (٥): أَكرَهُ اللَّعِبَ بالنَّرْدِ للخَبَرِ الوارِد، واللَّعِبُ بالشِّطرَنْجِ والحمام بغَيرِ قِمَارٍ *وإن كَرِهنَاهُ أخفُّ حالًا من اللَّعِبِ بالنَّرْدِ. وقال أصحَابُ الشّافعيّ: لا تسقُطُ شهادةُ لاعِبِ النَّردِ والشِّطرَنْجِ إذا كان عَدْلًا ولم يُقَامِر بها، ولم يظهر منه سَفَةٌ.

فأكثرُ العلماء على إجازةِ اللَّعِب بالشِّطرَنجِ إذا كان بغير قمارٍ (٦) وأمّا بالقِمَارِ فلا يحلُّ؛ لأنّه من باب أكل أموالِ النّاسِ بالباطلِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 507 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.