Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 513

  1. كتاب الجامع
  2. العمل في السلام

والكلام مباحٌ، وقد يكون ندبًا وفرضًا؛ فإن كان مباحًا أو ندبًا فالفرضُ مثله، وإن كان فرضًا فالسّلام مُقَدَّمٌ في الرُّتبة، فتقديمهُ واجبٌ بكلِّ حالٍ.

السابعة (١):

"يسلِّمُ الرّاكبُ على الماشي، والماشِي على القاعِدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (٢)، ولا حاجة لأحدٍ في سبيل حكمته (٣).

الثامنة (٤):

لا يُشير باليد، لِمَا رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (٥)؛ أنّ رسول الله قال: "لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ، فَإنَّها تُسَلِّم بِالأَصَابع، ولا بِالنَّصَارى فَإنَّها تُسلّم بِالأَكُفِّ" وهذا ضعيفٌ (٦)، وأمثَلُهُ أنّه موقوفٌ.

ولا بأس إنَّ احتاج إلى تخصيص المسلَّمِ عليه بالإشارة إليه باليد.

التّاسعة (٧): السَّلام على الصِّبيان

فقد صحَّ من رواية أبي عيسى (٨) وغيره (٩)؛ أنّ النّبيّ ﷺ مَرَّ على الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 513 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.