والكلام مباحٌ، وقد يكون ندبًا وفرضًا؛ فإن كان مباحًا أو ندبًا فالفرضُ مثله، وإن كان فرضًا فالسّلام مُقَدَّمٌ في الرُّتبة، فتقديمهُ واجبٌ بكلِّ حالٍ.
السابعة (١):
"يسلِّمُ الرّاكبُ على الماشي، والماشِي على القاعِدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (٢)، ولا حاجة لأحدٍ في سبيل حكمته (٣).
الثامنة (٤):
لا يُشير باليد، لِمَا رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (٥)؛ أنّ رسول الله قال: "لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ، فَإنَّها تُسَلِّم بِالأَصَابع، ولا بِالنَّصَارى فَإنَّها تُسلّم بِالأَكُفِّ" وهذا ضعيفٌ (٦)، وأمثَلُهُ أنّه موقوفٌ.
ولا بأس إنَّ احتاج إلى تخصيص المسلَّمِ عليه بالإشارة إليه باليد.
التّاسعة (٧): السَّلام على الصِّبيان
فقد صحَّ من رواية أبي عيسى (٨) وغيره (٩)؛ أنّ النّبيّ ﷺ مَرَّ على الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ