Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 518

  1. كتاب الجامع
  2. ما جاء في التشميت في العطاس

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله: "إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله" (٢) جاء في "الموطَّأ" (٣):" إذًا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ" مطلقًا، وجاء هذا: "إذًا عَطَسَ فَحَمِدَ الله "مُقيَّدًا، وهو الصّحيح المجتمع عليه.

الثّانية (٤):

قوله: "فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ يَسمعهُ أنّ يُشمِّتْهُ" (٥). وهو دليلٌ ظاهرٌ على وجوب التشميت. وقال القاضي عبد الوهّاب: هو مستحبٌ (٦). والصّحيح وجوبُه لهذا الخبر الّذي روى أنس بن مالك؛ أنّ رجلين عَطَسَا عند النَّبىِّ ﷺ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ولم يُشمِّتِ الآخَرَ. فقال الْذي لم يُشَمِّتْهُ: يا رسول الله، شَمَّتَّ هذا ولم تُشمِّتنِي؟ فقال رسولُ الله: إنّه حَمِدَ الله ولم تَحْمَدَهُ أَنتَ (٧).

الثّالثة:

فإن تَكرَّرَ في المجلس الواحد، تَكَرَّرَ القولُ في الحمدِ والرَدِّ كما تقدّم. واختلفت الرّوايات فيه اختلافًا كثيرًا.

فقيل: يقال له في الثّانية: إنّك مزكومٌ (٨).

وقيل: يقال له في الثّالثة.

وقيل: في الرّابعة.

والصّحيح أنّ ذلك في الثّالثة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 518 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.