Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 563

  1. كتاب الجامع
  2. الأمر بالرفق بالمملوك

السّادسة (١):

قال نبىُّ التّوبة أبو القاسم ﷺ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِزِنًا وكانَ بريئًا ممَّا قالَ، أقام اللَّهُ عليه الحدَّ يومَ القيامةِ، إلّا أنّ يكون كما قالَ" (٢) فبيّن سقوطه في الدّنيا لشَرَفِ المملكة، وبذلك استدلّ أشياخنا على سقوط القصاص عنه بالجناية، أصله حدّ القذف. وحديث: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ" (٣) لا يثبتُ له قدمٌ في الصِّحة (٤).

السابعة (٥):

قوله: "كُنْتُ أَضْرِبُ عَبْدًا لي (٦)، أو قال: مَمْلُوكًا لي، فقال رسول الله ﷺ: وهو من خَلْفِي: اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْكَ" (٧). الحديث فيه دليلٌ على أنّه لا قصاصَ عليه في ضربه، إذ لم يعاقبه النبيّ ﷺ (٨).

الثامنة (٩):

فإن قطع له عضوًا، أو ضربه فَمَثَّلَ به عمدًا؟ فإنّه يُعتَق عليه عند مالك (١٠) ولا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 563 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.