Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 569

  1. كتاب الجامع
  2. ما يكره من الكلام

الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ النّبي ﷺ بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (١)؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.

والقول الثاني: أنّه ﷺ بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (٢)، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.

والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ ﷺ بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (٣).

وقال ﷺ: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٤).

ما يُكْرَهُ من الكلام

وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:

الحديث الأوّل (٥):

حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 569 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.