الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنّ النّبي ﷺ بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (١)؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.
والقول الثاني: أنّه ﷺ بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (٢)، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.
والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ ﷺ بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (٣).
وقال ﷺ: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٤).
ما يُكْرَهُ من الكلام
وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:
الحديث الأوّل (٥):
حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا".