Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 418

  1. وقوت الصلاة
  2. جامع الوقوت
  3. الفصل الثاني في حظ الأصول

وقولُه (١): (مَن تَرَكَ الصلاةَ (٢) سَاهِيًا" السَّهْوُ: الذّهولُ عن الشيءِ تَقَدّمَهُ ذِكْرٌ أو لم

يتقدِّمه. وأمّا النِّسيان فلابُدَّ أنّ يتقدَّمه الذَّكر" (٣).

واختلفَ العلماءُ في الشَّفَقِ على قولين (٤):

١ - فمذهبُ مالكٍ ﵀ (٥) - والثوريِّ والشافعيِّ (٦) وغيرِهم يقولونَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، وقاله ابنُ عبّاس وابنُ عُمَرٍ.

٢ - والقولُ الثاني: رُوِيَ عنه أيضًا أنّه قال: الشَّفقُ البياضُ، وبه قال أبو حنيفةَ (٧) وأصحابُهُ وعمرُ بن عبد العزيز (٨).

حديثُ مالكٍ (٩)، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ أُغَمِي عليه، فذهبَ عقْلُهُ، فلم يَقْضِ الصَّلاةَ.

قال مالكٌ: وذلك فيما نَرَى أنَّ الوقتَ قد ذَهَبَ ... (١٠).

فمالكٌ والشَّافعيُّ (١١) وأصحابُهُما (١٢) على مذهبِ ابن عمرَ في الْمُغْمى؛ أنّه لا يقضِي ما فاتَهُ من الصّلوات الّتي أُغْمِي عليه فيها حتى خرجَ وقتُها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 418 (SanadKitab #123665, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.