Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 432

  1. وقوت الصلاة
  2. جامع الوقوت
  3. باب النوم عن الصلاة
  4. الفصل الثاني في الفوائد المنثورة والتفسير

وأمّا (١) ما رواهُ جميعُ رواةِ المُوَطَّأ؛ أنّه "أَذَّنَ وأَقَامَ" (٢) على اليقينِ، رواهُ كلُّهم (٣)، ورواه ابن بُكَيْر "فَأذَّنَ أو أقَامَ" (٤) على الشكّ، وقولُ الجماعةِ أَوْلَى وأصحّ.

مسألة (٥):

اختلَفَ الفقهاءُ في الأذانِ للفوائتِ على مذاهب:

١ - المذهبُ الأوَّل: مذهبُ مالكٍ (٦) الّا يؤذَّن لشيءٍ منها، وبه قال الشّافعيُّ (٧) والأوزاعيُّ.

٢ - وقال أبو حنيفةَ: يُؤَذَّنُ لها ويقامُ (٨)، وبه قال أحمدُ بن حنبل.

قال الإمامُ الحافظُ (٩): والمنصورُ من هذه الأقوالِ (١٠)، قول من قال: لا يُؤذَّنُ لها. والدّليلُ على أنّه لا يؤذذَنُ لها: أنّ الأذانَ إنَّما هو إعلامُ للنّاسِ بالوقْتِ، ووقْتُ القضاءِ ليس بوقتِ إعلامٍ.

وأيضًا: فإنّ الأذانَ في غيرِ وقْتِهِ تخليطٌ على النَّاسِ، وإذا اختصَّ بأوقاتِ الصّلواتِ، لم يُشْرَعْ في الفَوَائِتِ، إِذِ الفوائتُ لا تختصُّ بوقتٍ كالنّوافلِ. فإذا ثبتَ ذلكَ؛ فإنّ الأذانَ المذكورَ في الحديثِ هو إعلامٌ بالصّلاةِ دونَ الأذان المشروعِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 432 (SanadKitab #123665, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.