Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. وقوت الصلاة
  2. جامع الوقوت
  3. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة
  4. الفصل الثاني في حظ الأصول

الفائدة الثّانية:

قال الشّيخ أبو عمر (١) ﵁: "الإبرادُ بالصّلاة هو تأخيرُها عن أوَّلِ وَقْتِها، حتّى يزولَ سَمُومُ الشّمسِ بالهاجرةِ؛ لأنّ الوقتَ فيه سَعَة.

وقد اختلَفَ العلماءُ في هذا المعنَى، فالمحصولُ من مذهبِ مالكٍ (٢)، أنّ يُبْرَد بالظُّهر وَتُؤَخَّرَ في شِدْةِ الحَرِّ، وسائرُ الصّلواتِ تُصَلَّى في أوَّل الوقتِ.

قال أبو الفَرَجِ: اختارَ مالكٌ لجميعِ الصّلواتِ أوَّلَ أوقاتِها، إلَّا الظُّهرَ في شدَّةِ الحَرِّ؛ لقوله ﷺ: "إذا اشتَدَّ الحَرُّ فأَبردُوا عن الصّلاةِ":

الفصلُ الثّاني في حظِّ الأصول

قولُه (٣): "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا" في هذا الفصل فوائد:

الفائدة الأولى:

في هذا الحديث دليلٌ بأنّ النَّارَ مخلوقةٌ (٤)، ردًّا على من قال: إنّها لم تُخْلَق وإنّما تُخْلقُ وقتَ الحاجةِ إليها.

الفائدة الثانية (٥):

قولُه: "اشتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّها" اختلف النَّاسُ ههنا، هل هي هذه الشَّكْوَى حقيقةٌ بكلامٍ؟ أم هي مجازٌ عَبَّرَ فيها بلسانِ الحالِ عن لسانِ المقالِ، كما قال الرّاجزُ (٦):

يَشْكُو إِلَىَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 454 (SanadKitab #123665, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.