قال (٢): وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام (٣) في رجلٍ شَكَاهُ جيرانُه أنّه يؤذِيهِم في المسجد بلسانه (٤)، فقال: يُخْرَج عن المسجد وُيبعَد عنه (٥). ونزع بهذا الحديث. وقال (٦): أَذَاهُ أكثر من أذى الثُّوم، وهذا الحديث أصل في نفي كلِّ ما يُتَأذَّى يه (٧).
المسألة الرابعة:
هل لآكل الثُّوم أنّ يتصرَّفَ في الأسواق أم لا؟
فقال مالكٌ: ما سمعتُ في آكِلِ الثُّومِ كراهيةً في دُخولِ السُّوقِ، وإنّما ذلك في المسجدِ. ذَكَرَهُ ابنُ أبي زَيد في "نوادره (٨) ".
وقال: آكِلُ الثُّومِ لا أرى عليه جُمُعَة، ولا أرى أنّ يشهدَها في رِحَابِه (٩)، ولا يجوزُ أنّ يدخلَ المسجدَ من أَكَلَهُ.
المسألة الخامسة (١٠):
وأمّا الرَّوائحُ الّتي تَقرُبُ من الثُّوم، كالبَصَل والكُرَّاث، فقال مالكٌ: هما كالثُّومِ، وإن كان الفُجلُ يُؤذِي فلا يدخلُ من أَكَلَهُ المسجدَ.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 480 (SanadKitab #123665, hlm. urut 460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.