وقال مالكٌ في "المختصر": "لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّمًا، أو قال: مُتَلَثِّمًا، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبة". وذلك لأنّ الطّوافَ صلاةٌ (١).
المسألة التّاسعة (٢):
قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أنّ يغطِّي فاه ولا ذَقنه ولا لحيته في الصّلاة. وحكَى ابنُ شعبان في "مختصره" الخلاف في تغطيه الذَّقن عن مالكٌ، فرُوِيَ عنه أنّه لا بأس (٣)، وَرُوِيَ عنه (٤) أنّه كرهه.
ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقِّبةَ (٥)، ورَوَى ابنُ وهْب عن مالكٌ أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (٦) فإن فَعَلَت، فقد روى ابنُ القاسمِ (٧) عن مالكٌ أنّها لا تعيدُ.
المسألة العاشرة:
قال (٨): "وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حرامًا" قال: "وهذا في غير الصّلاة " (٩) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (١٠).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 1، ص 482 (SanadKitab #123665, hlm. urut 462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.