Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. الفصل الأول في الإسناد

وقال ابنُ شعبان: والمشهورُ أنّ يبدأ بالمقدَّم، وينْهَى من بدأ بالمؤخّر عن العودة، قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالكٌ (١)، وأما غيرُهُ فيراه، منهم أحمد (٢) وغيرُه.

قال القاضي أبو الوليد (٣): "قال الشّافعيّ (٤): الفرضُ أقلّ ما يقع عليه الاسم، ولأصحابه في ذلك وجهان:

منهم من قال: إنّ اسم الرّأسِ ينطلقُ على الشَّعرة الواحدة.

ومنهم من قال: لا ينطلق إلَّا على ثلاث شعرات فَأكثر.

والدّليل على الاستيعاب قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ الآية (٥)، هذا يقتضي الجميع، وهو مذهب مالكٌ في الاستيعاب".

وأمّا حكم النِّساء في المسح، فقال (٦): "وإذا كَثَّرت المرأةُ شعرها بصوف أو شعر لم يجز أنّ تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها (١)، وإن وصل فإنَّما يصل إلى بعضه".

العضوُ الخامس: الرِّجلان

في ذلك للعلماء خمسة أقوال:

القول الأوّل: في حقيقتها

وهي عبارة عن الجارحة اللّاصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 22 (SanadKitab #123665, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.