Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
  4. الفصل الأول في الإسناد

وضوء النّائم إذا قام إلى الصّلاة

مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أَن رسُول اللهِ ﷺ قَال: "إِذا استَيقَظَ أَحَدَكُمْ من نَوْمِهِ فَلْيَغسِل يدَهُ قبل أنّ يُدْخِلَهَا في إنائِه" الحديث.

وفيه فصول:

الفصل الأوّل في الإسناد

قال أبو عمر (٢): "لم يَختَلِف الرُّواة عن مالكٌ (٣) في قوله: "فليَغسِل يَدَهُ" بغير تحديد، ولم يقل مرّة ولا مرَّتين ولا ثلاثًا. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي هريرة (٤)، ورواه ابنُ المسيِّب وغيره فقالوا فيه: حتّى يغسلها ثلاثًا، وبعضهم قال فيه: مرّتين أو ثلاثًا (٥)، وروى ابن عُيَينَة عن أبي الزِّناد بإسناده (٦)، قال فيه: ثلاثًا، فغلط فيه، وحمله على حديثه عن ابن شهاب في ذلك".

قال الإمام الحافظ ﵁: وهذا حديثٌ فيه للعلماء مآخذ كثيرة، ونحن نشرحه بأوعب كلامٍ إنّ شاء الله، والحمدُ لله.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 36 (SanadKitab #123665, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.