Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
  4. الفصل الأول في الإسناد

وقال أبو الحسن (١): معنى ذلك في الجنب من الاحتلام.

قال ابن حبيب (٢): "أو جنب لا يدري ما أصابت بده من ذلك"، قال: "فإن أدخل يده قبل أنّ يغسلها أفسد الماء" (٣).

ولمالك في "العُتْبِيّة" (٤) و"المختصر" فيمن أدخل يده في الإناء قبل أنّ يغسلها من جنب أو حائض، أو مسَّ فَرْجًا أو أُنْثَيَيهِ في نومه، فلا يفسد الماءكان كان قليلًا، إلَّا أن يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤه.

هذا جلّ كلام الفقهاء في هذا الحديث.

وأمّا أهلُ الظّاهر فيرون الحديث على عمومه، وَيرَونَه أيضًا فَرْضًا واجبًا (٥). وأكثرُ أهل العِلم ذهبوا إلى أنّ ذلك نَدْبٌ لا إيجابٌ، وسُنَّةٌ لا فَرضٌ، وكان مالكٌ يستحبُّ لكلِّ من قام من نومه أو غيره -إذا كان على غير وضوء- أنّ يغسل يده قبل أنّ يدخلها في وَضُوئه.

وكان مالكٌ ﵀ مرَّةً يأمرُ بذلك، ومرَّةً يقول: لا بأس بذلك أنّ يُدْخِلَ الرَّجُل يده إذا كانت طاهرة في وَضُوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة، ورَوَى أشهب ذلك عنه تأكيدًا واستحبابًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 38 (SanadKitab #123665, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.