Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. [الطهارة]
  2. العمل في الوضوء
  3. باب الطهور للوضوء
  4. فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها
  5. الفصل الأول في أسار الحيوان

فأمّا إنّ كان الْجُبُّ صغيرًا فحلَّت فيه نجاسة لم تغيِّره:

فاستحبَّ الشِّيرازيّ (١) أنّ ينزح منه قَدْر ما تَطِيب النّفس ويُستعمل (٢).

وأمّا إذا انقطعت أجزاء ما لا نفس له من الْخَشَاشِ في الطّعام، لم يؤكل، إلَّا أنّ يكثر الطّعام فيؤكل.

قال أبو إسحاق (٣): هذا على قول من لا يجيز أكل الْخَشَاش إلَّا بذكاة، وأمّا من أجاز أكله بغير ذكاة فلا شيءَ فيه.

فصل في أسْآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأوّل في أسْاَر الحيوان

أسْآر الحيوان كلّها عند مالكٌ طاهرة، المباح منها والمحرَّم والمكروه (٤)، وكذلك أسْآر جميع الطَّير إلَّا ما لا يتوقَّي النّجاسة غالبًا، كأسْآر المشركين وأهل الكتاب وشارب الخمر والكلاب والخنازير والجلّالة من الخيل الّتي تأكل أرواثها، والدّجاج الْمخَلّاة مكروهة وفي الحكم طاهرة، إلَّا ما تغيّر منها عند إصابتهم النّجاسة فإنّه يَنْجُس.

وقال ابنُ القاسم: لا يتوضَّأ بسُؤر ما يأكل النّجاسات، بناءً على أصله الّذي بَنَى (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 70 (SanadKitab #123665, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.