Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 131

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. باب ما جاء. مسح الرأس والأذنين
  4. الأول في الترجمة

فذهب ابن مَسلَمَة والأبهريّ (١) أنهما يمسحان فرضًا.

وذهب سائر أصحابنا أنّهما يمسحان نَفلًا، وهو الظّاهر من مذهب مالك.

والظاهر من المذهب استئناف الماء لهما (٢).

وقال ابن حبيب (٣): من لم يُجَدِّد لهما الماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما.

وقال ابن مَسلَمَة: إنّ شاء جدَّدَ لهما الماء، وإن شاء مسحهما بما فضل من مسح رأسه.

وأبو حنيفة يقول: لا يستأنف لهما الماء (٤).

مسألة (٥):

قال مالكٌ: من مسح رأسه بِبَلَلِ ذِرَاعَيه أو لحيته وصلّى، أعاد الوضوء والصّلاة

وإن ذهب الوقت، وليس هذا بِمَسحٍ.

قال ابن الماجِشُون: وان كان بحضرته ماء، فلا يمسح بما ذكر من البَلَلِ، وإن لم يكن بحَضْرَتِه ماء فليمسح به، وبه قال عطاء.

تأصيلٌ (٦):

قال الإمام (٧): فقولُ مالك يحتمل أنّ يكون موافقًا لقول أَصبَغ؛ أنّ الماء المستعمل في الوضوء لا يرفع الحَدَث، وله وجه آخر. ويحتمل أنّ يريد أنّ ما تعلَّق باليَدَين من البَلَلِ من غسل الذِّراعين يسيرٌ لا يتأَتَّى المسح به، وهو الأظهر، لقوله: وهذا ليس بمسح.

إكمال (٨):

قال الإمام: اختلف العلماء في الأُذُنَين على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 131 (SanadKitab #123665, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.