خُفٍّ، فقال مرة: يمسح (١)، وقال مرة: لا يمسح (٢)، هكذا ذكره الشّيخ أبو بكر الأَبهَرِيّ
في"شرحه" (٣).
وقال ابنُ حبيب: هو (٤) غليظ لا ساقَ له (٥).
المسألةُ الخامسة (٦):
قال (٧): ومن لبس مهاميز (٨) فوق خُفه، فقال سحنون: يمسح على المهاميز (٩).
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بَيِّنٌ، وعلى قول من لا يرى ذلك: أنّه لَمّا سُومِحَ في يسير الخَرقِ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الّذي تدعو الضّرورة إليه.
إكمال (١٠):
قال (١١): فلو توضّأ، فغسل إحدى قَدَمَيه، ثمّ لبس الخفّ (١٢)، ثمّ غسل الأخرى، ثمّ لبس الآخر، فالمشهور من مذهب مالكٌ ﵀ أنَّه لا يمسح عليهما (١٣).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 155 (SanadKitab #123665, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.