Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الأول في الإسناد

قال: والفَرجُ في اللُّغة الشَّقٌّ بين الجَبَلَينِ، فحقيقةُ الفَرجِ إنّما تقع على موضع خروج البول والمذي فقط.

نكتةٌ فقهيّة:

قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصّحيحُ أنّه لا يفتقر إلى نية، كإزالة النّجاسة، قياسًا عليها (١).

ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

الأولى (٢):

فيه من الفقه: الوضوءُ من المَذي، وفيه غسل المَذي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجزئ في البول والغائط، لقوله: "فَليَنضَح فَرجَهُ" والوَذيُ بمنزلة البول عند مالك يجزئ فيه الاستنجاء بالأحجار.

الفائدة الثّانية (٣):

فيه: استعمال الحياء مع الأَصهَارِ، وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل.

الفائدة الثّالثة:

قولُ عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله ﷺ، هو أصلٌ في التعاون على طَلَبِ العِلم والنِّيابة فيه.

الفائدة الرّابعة:

وفيه: قبول خبر الواحد العدل الثِّقة فيما ينقل منه (٤).

حديث (٥): وروى زيد بن أَسلَم، عن أبيه؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: إنِّي لأَجِدُهُ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 172 (SanadKitab #123665, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.