Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 174

  1. [الطهارة]
  2. جامع الوضوء
  3. الفصل الأول في الإسناد

وقد اختُلف في غسل من لدَغَتهُ عقرب، أو ضرب بسوط، أو كانت به حكَّة، فاغتسل بماء سُخنٍ فأنزلَ، فالاختيارُ أنّ يغتسل لإنزال، فيجيء على اختياره هذا؛ أنّ معنى خروجه على معنى الصِّحَّة، أنّ يخرج لسبب سواء كان السّبب لذّة الماء أو غيره. وقال سحنون في "كتاب إبنه": مَنْ أمنَى للَدْغَة عقرب أو ضرب سيف فلا غسلَ عليه، وإنّما الغسل على من خرج منه ذلك للذّة، مثل أنّ يستنكح فيمني، أو يلتذّ في الحوض، فَفُهِمَ من مذهبه أنّ ما يعتبر به اللَّذَّة فقط.

وقال مالكٌ (١): ومن به سَلَس فإنّه يجب عليه، لوضوء إذا تعمد البول، كالّذي به سلَس المَذي لا يجب عليه الوضوء حتّى يقصد اللّذة بأن يلاعب فيخرج منه المذي للَّذَّة.

نكتةٌ لغويّة (٢):

قوله (٣): "وَالهَ عَنْهُ" يريد اغفل عنه، يقال منه: لهى يلهي، ولها يلهو، من اللَّهو يقال: لَهَيْتُ عن كذا فأنا ألهى عنه، إذا غفلت ولهوت، فأنا ألهو من اللَّهْو (٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 174 (SanadKitab #123665, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.