Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. [الطهارة]
  2. أبواب التيمم
  3. الباب الأول التيمم

المسألة الخامسة عشر:

هل عليه أنّ يَنفُضُ يَدَيه أم لا؟ اختلف (١) العلماء في ذلك، فكان الشّعبيّ يقول:

ينفضهما، وهو قول الكوفيِّين.

وقال مالكٌ: ينفُضُهما نَفضًا خَفِيفَا (٢).

وقال الشّافعيّ (٣): لا بأس بذلك (٤).

واختلفوا في النَّفخ؟ فقيل: لا بأس إنّ نفخ فيهما إذا تعلَّق بهما شيء.

نكتةٌ:

قال الإمام: في تيمُّمِ النّبيّ ﷺ بالجدار ردٌّ على الشّافعيّ وأبي يوسف (٥) في قوليهما: إنّ التّراب شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم؛ لأنّه ﷺ تيمَّمَ بالجِدَارِ، ومعلومٌ أنَّه لم يعلق بَيَدَيه منه ترابٌ، إذ لا ترابَ على الجدار، وقال يحيى بن سعيد (٦): لا بأس بالتَّيمُّمِ على السَّبخَةِ، وأمّا فعل ابن عمر بالمِربَدِ (٧)، فليس العمل عليه.

ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به:

وهي أربع عشرة فائدة:

الفائدة الأولى (٨):

في هذا الحديث: بدء التَّيمُّمِ وأينَ نَزل.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 243 (SanadKitab #123665, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.