Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 259

  1. [الطهارة]
  2. كتاب الحيض
  3. الباب الأول ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

تركيب على تفسير آية:

اختلف (١) العلماء من أهل التّأويل في معنى قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ (٢) فقال جماعة منهم: ما تغيضُ الأرحام، معناه: ما تنقص من التِّسعة الأشهر، وروي ذلك عن ابن عبّاس (٣) ومجاهد (٤) والحسن (٥).

وقال آخرون: بل هو خروجُ الدَّمِ وظهورُه من الحائل واستمساكُه، روى ذلك أيضًا عن جماعة منهم عِكرِمَة والشّعبىّ وابن جُبَيْر (٦).

قال الشّيخ أبو عمر (٧): "أجمع العلماءُ أنّ للدَّماء الخارجة من الأرحام ثلاثة أحكام:

أحدها: دَمُ الحَيْض يمنع الصّلاة، وتسقطُ الصّلاة مع وجوده، من غير إعادةٍ لها على ما قدَّمناهُ عن جماعة العلماء.

والثّاني: دَمُ النّفساء عند الولادة، وحُكمُه في الصّلاة حُكم دَمِ الحَيض بإجماعٍ.

الثّالث: دَمُ عِلَّة (٨) ".

قال القاضي أبو الوليد (٩): "ولا يتبيّن دم الاستحاضة من دَم الحَيضِ والنِّفاسِ إلَّا بمعرفة أكثر الحَيضِ والنِّفاس، وهو يزيدُ وينقُص، قال الله العظيم: ﴿مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 259 (SanadKitab #123665, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.