Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 266

  1. [الطهارة]
  2. كتاب الحيض
  3. جامع الحيضة

جامعُ الحيضَة

حَدَّثني يَحيَى (١)، عَنْ مالكٌ، أَنهُ بَلَغَهُ أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ في المَرْأةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إنَّهَا تَدَع الصَّلاَة.

قال الشّيخ: هذا حديثٌ بَلَاغٌ عند مالكٌ ﵀.

واختلف العلماء في هذا المعنى: فالمشهورُ من المذهب (٢) أنّ الحامل (٣) تحيض عندنا، خلافًا لأبي حنيفة (٤) والشّافعيّ في أحد قوليه (٥)، ولنا على ذلك أدلّة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، فإن تمادَى بها الدَّمُ، ففي ذلك ثمانية أقوال:

أولها: أنّها تَبْقَى أيّامها المعتادة من غير استظهارٍ، ثمّ تغتسل وتصلَّي.

الثّاني: أنّها تستظهِرُ على أيّامها المعتادة.

الثّالث: أنّها تبقى إلى تمام خمسة عشر يومًا.

الرّابع: التفرقةُ بين أوّل الحمل وآخره، فتُمْسِكُ عن الصّلاة في أوّل الحَمْلِ ما بين الخمسة عشر يومًا إلى العشرين، وفي رواية أُخرَى: ما بين العشرين إلى الثّلاثين. وهو القولُ الخامسُ.

السّادس: أنّ تُمْسِك عن الصّلاة ضِعْفَ أيّامها المعتادة، وهو أَبْيَن (٦).

السابع: أنّه إذا أصابها ذلك في أوّلِ شهرٍ من شهور الحمل، أَمسَكَتِ عن الصّلاة قَدْرَ أيّامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشهر الثّاني، أَفسَكَت مثلي أياهما

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 266 (SanadKitab #123665, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.