Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 279

  1. [الطهارة]
  2. كتاب الحيض
  3. حديث كيفية غسل المستحاضة

القول الثّاني: قول سحنون، وهو دليل "المدوَّنة" (١) على ما تأوَّلَهُ ابن أبي زيد (٢) أنّ أقلّه ثمانية أيّام.

القولُ الثّالث: رواية المدنيَّين عن مالك، رواه أَصْبَغ وابن القاسم؛ أنّ أقلّه عشرة أيام.

القولُ الرّابع: قول محمد بن مَسْلَمَة؛ أنّ أقلّه خمسة عشر يومًا (٣)، وهذا القول الرّابع لا حظَّ له في القياس.

قال الإمام (٤): وأمّا أكثر الحيض، فخمسة عشر يومًا. بدليل قولِه ﵇ إذ خطب النِّساء، فقال: "إنكُنَّ ناقصاتُ عقلٍ ودِينٍ، فقيل: ما نقصانُ عقلها ودينها؟ فقال: إنّ إحداكُنَّ تَمْكُثُ نِصفَ عُمْرِهَا أو شَطرَ عُمْرِهَا لا تُصَلَّي، فَذَلِكَ نُقصَانُ بَيِّن" (٥) فسوَّى رسولُ الله ﷺ بين من تُصَلِّي ومن لا تُصَلِّي فجعلَهُ شطرين، وذلك يقتضي ألَّا يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا كلّ شهر؛ لأنّ الحديث خرج مَخرَجَ الذَّمَّ لهُنَّ، فَدَلَّ على أنه إِنَّما قصد إلى ذلك؛ لأنّه أقصى ما يترُكنَ الصّلاة بسبب الحيض، هذا قول مالك وأصحابه.

مسألة (٦):

وأكثرُ الحيضِ، لمالك فيه قولان:

أحدهما: خمسة عشر يومًا.

والثّاني: أنّ أكثره على كلّ امرأة عدّة أيامها المعتادة، مع الاستظهار ما بينهما وبين خمسة عشر يومًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 279 (SanadKitab #123665, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.