Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 286

  1. [الطهارة]
  2. ما جاء في بول الصبي

٣ - الأحكام:

اختلفَ العلماءُ -رضوان الله عليهم- في ذلك على ثلاثة أقوال:

القولُ الأوّل: أنّ بَوْلَ الجارية والغُلام يغسلان جميعًا وإن لم يأكلا الطّعام، قاله ابنُ القاسم (١) عن مالكٌ.

القولُ الثّاني: ائهما لا يُغسَلان، رواه الوليد بن مسلم عنه (٢)،

الثّالث: أنّه يُغسَل بَوْل الجارية دون بَوْل الغُلام، رواه عنه ابن وهب، وبه قال الشّافعيّ (٣) وأبو حنيفة (٤).

فوجهُ الأوّل: عموم قوله ﷺ: "أمّا أَحَدُهُمَا فكانَ لا يَسْتَبرِىءُ من البَوْلِ" (٥) وكلُّ عمومٍ وردَ فيه.

وجه الثّاني: أنّ العلَّةَ في بَوْل الغُلام ألاّ يُغسَل عدم أكل الطّعام، وهذا المعنى موجودٌ في الأُنثى، وإذا وُجِدَتِ العلَّة لزم الحُكْم.

وجه الثّالث: ما رواه النّسائي (٦)، وأبو داود (٧)، والدارقطني (٨)، وغيرهم، عن النّبيّ ﷺ؛ أنّه قال: " يُغسَلُ بولُ الْجَارِيَةِ، وُينْضَح بَوْلُ الغلامِ مَا لَمْ يطعما" وقد اتَّفق العلماء من أهل النَّقْل للحديث أنّ هذا ضعيفٌ (٩)، فلا معنى للتَّشاغُل به، وقد عَلّلَ النَّاسُ رواية ابن وَهْب بما لا أرضى أنّ أحكيه ههنا.

٤ - تحقيق:

قال الإمام: أطلق علماؤنا -رحمةُ الله عليهم- هذه الرَّوايات بهذه الألفاظ، ولم يحقِّقوا ولم يصحبهم بحثٌ. والقولُ الصّحيحُ في ذلك: إنْ كان المراد صبّ الماء

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 286 (SanadKitab #123665, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.