Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. [الطهارة]
  2. ما جاء في البول قائما

إلى الأعرابيّ حين بال في المسجد، وهو فَرْضٌ من فُروضِ الدِّين، كفاية عن المسلمين (١).

الثّانية:

في هذا الحديث دليلٌ على الرِّفْقِ في تغْيِير المنكر، والتّيسير في الشَّرْعِ كلِّه، وكذلك يجب أنّ ينكر على الجاهل ليجذب إلى الحقِّ بِلِينٍ، والمُجْتَرِئ إذا أَمِنَ أنْ يُؤخَذَ بعُنْفٍ، ولذلك خرَّجَهُ البخاريّ في باب (٢): الرِّفْقِ بالأمر كلِّه.

الثّالثة:

في هذا الحديث: دليلٌ على جواز نقل حديث وسول الله ﷺ على المعنى دون اللفظ، لقول أنس (٣): "أو كما قال رسول الله ﷺ " فلم يقطع على لفظه، ولكنّه عَوَّلَ على المعنى فيه.

أحْكَامُهُ:

وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى:

في هذا الحديث دليلٌ على الفرق بين ورود الماءِ على النّجاسة، وورود النّجاسة على الماء، حسب ما تقدّم في أحاديث الوضوء، فإنّ ما صبَّ عليه ااصماء من البَوْل فَطَهَّرَهُ، أو وَقَعَ في الماء أفسده.

المسألة الثّانية:

فيه دليل على أنّ إزالة النَّجاسة لا تفتقد إلى الرَّشِّ والدَّلكِ، إلَّا أنْ يكون لها عين لا يرفعها ورود الماء، بخلاف غُسْلِ الجنابة، على حسَبِ ما يأتي بيانُه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 291 (SanadKitab #123665, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.