Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 405

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا

الحديث الثّالث (١): روى أبو سعيد الخُدْرِيّ (٢) وابن مَسْعُود؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ والحديث لابن مسعود-: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، تَوَشْوَشَ النَّاسُ أَوِ القَومُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا شَأنُكُمْ؟ " قَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَكَبَّر النّبيُّ- ﷺ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ زَادَ في صَلاَتِهِ أَونَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجدَتَيْنِ" (٣).

الحديث الرّابع (٤): رَوَى عبد الله بن مالكٌ بن بُحَيْنَةَ؛ أَن النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، فقَامَ مِنِ اثنَتينِ وَلَمْ يَجلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجدَ سَجدَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ (٥).

الحديث الخامس (٦): رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَكَّ أحَدُكُم في صَلَاتِهِ، فَلَم يَذكُر أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَبنِ عَلَى اليَقِينِ، وَليَطرَحِ الشَّكَّ"، وفي رواية: "فَليُصَلِّ ركعَةً، وَلْيَسجُد سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبلَ التَّسلِيمِ، فَإنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَينِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِن كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرغِيمٌ لِلشَّيطَانِ" (٧).

الحديث السادس (٨): رَوَى أبو هريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ أنّه قال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأتِيهِ الشَّيطَانُ في صَلاَتِهِ فَيَلبِسُ عَلَيْهِ، فَإذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسجُد سَجْدَتَيْنِ" (٩)،

قال الإمام الحافظُ: وحديثُ عطاء (١٠) أيضًا، والأحاديث تكرّرت في المعنى.

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أمّا الحديثُ الأوَّلُ، فقد رأيتُ في الثَّغرِ (١١) مَنْ تجاوزَ فيه الحدَّ، فأخرج منه مئةً وخمسينَ مسألةً من الفقهِ (١٢)، وقد استوفيناها في

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 405 (SanadKitab #123665, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.