Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 432

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته
  4. المقدمة الثانية في شروط الجمعة

يكون على هذه الضفة وقد يوجد، فإذا عُدِمَ كان من شرائط الوجوب، وإذا وُجِدَ كان من شرائط الصِّحَّة. وعلى قياس هذا القول أَفْتَى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل قرْيَةٍ انهدمَ مسجدهم، وبقي لا سَقْفَ له، فحضرتِ الجمعةُ قبلَ أنّ يبنوه أنّه لا يصحّ لهم أنّ يجمعوا فيه (١) ويصلّون ظهرًا أربعًا.

قال الإمام: وهذه وهلة من القاضي أبي الوليد (٢)؛ لأنّ المسجد إذا جعل (٣) مسجدًا لا يعودُ غير مسجدٍ أبدًا إذا انهدم، بل يبقى على ما كان عليه من التّسمية والحُكم، وإن كان لا يُسَمَّي (٤) الموضع الّذي يُتَّخَذ لبناءِ المسجد مسجدًا قبل أَنْ يُبْنَى وهو فضاءٌ.

وقد (٥) اختلف في المسجد الخَرِبِ إذا وُجِدَ قد خَرِبَ.

وقال قوم من العلماء: إنّ المسجد من شرائط الصِّحَّة (٦)، وهذا على قول من يقول: إنّ المكان مِن الفضاء يكون مسجدًا بتعيينه وتحبيسه للصّلاة (٧) فيه.

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (٨): ومذهبي في هذه المسألة: أنّ الجمعة في كلّ موضعٍ، في جامع، وفي مسجد، وفي الفلاة، وليس من شرطها عندي السَّقْف خاصّة.

وأمّا الخطبة فقيل أيضًا (٩): إنها شرط في صلاة الجمعة (١٠). وذهب ابن المَاجِشُون إلى أنّها سنّة.

والدّليلُ على وجوبها: قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (١١) فهي فرض. ومن

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 432 (SanadKitab #123665, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.