Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته
  4. العمل في غسل يوم الجمعة

وقولى (١): "إذا جاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ" جعل الجمعة اسمًا للصّلاة، وأَمَرَ بالاغتسال من جاءها، وذلك يقتضي تعلُّق الاغتسال بالصّلاة دون اليوم.

المسألة (٢) الثّالثة (٣):

مذهب (٤) مالك (٥)؛ أنّ الغسل للجمعة لا يكون إلا متّصلًا بالرّواح لها.

وقال ابن وهب في "العُتْبِيّة" (٦): "يصحّ أنّ يغتسل لها بعد طلوع الفجر، قال: وأفضل له أنّ يتّصل غسله برواحه" وبه قال أبو حنيفة (٧)، والشّافعيّ (٨). والحجّة في ذلك لمالك من حديث ابن عمر عن النّبي ﵇؛ أنّه قال: "إذا جاءَ أحَدُكُم الجمعةَ فَليَغْتَسِل" (٩).

قال الإمام: ووجه الدّليل منه، أنّه لمّا أمر مَنْ جاء للجمعة بالاغتسال، كان الظّاهر أنّ اغتساله للمجيء، ويجب على ذلك أنّ يبقَى أثره إلى وقت الإتيان لها، وذلك لا يصحُّ، إلّا أنّ يكون متّصلًا برواحه. فأمّا من اغتسل أوّل نهاره، ثمّ نام وانصرف (١٠)، فإنّ ذلك الغسل (١١) لا يجزئه عند مالك (١٢).

المسألة الرّابعة (١٣):

هل يفتقر غسل الجمعة إلى نيّة أم لا؟

قال أشهب، وابنُ شعبان: إنّه لا يفتقر إلى نيّة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 436 (SanadKitab #123665, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.