Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 454

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. كتاب الجمعة وأبوابه ومقدماته
  4. ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة

فقال الشّافعيّ: ظُهرٌ حتّى يصحّ أداء الظّهر بتحريمة (١) الجمعة، نصَّ عليه, ويدلُّ عليه قول مالكٌ في يوم الخميس والجمعة في "المدوّنة" المسألة المذكورة (٢).

وقال أبو حنيفة: هي صلاة غير الظّهر، وهو الأصحّ؛ لأنّ الصّلاتين مختلفتان في الشّروط، والأصل بمكّة الظُّهر، ثم صارت (٣) الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل أنّ تكون الجمعة الأصل؛ لأنّها (٤) سقطت لعدم القدرة عليها (٥)، ولأجل هذا إذا تعذّرت الجمعة صلِّيت ظُهْرًا.

المسألة الخامسة (٦):

اتّفق العلماء عن بَكْرَةِ أبيهم على (٧) أنّ الجمعة لا تجب إلّا بعد الزَّوال.

وقال أحمد بن حنبل (٨): تصلّى قَبْلَ الزَّوالِ؛ لأنّها تُشْبه صلاة العيد، وقد خالف في ذلك الجمهور، وقد بيَّنَّاهُ في أوّل الكتاب، فَلينْظَر هنالك.

المسألة السّادسة: هل يرفع الخطيب يَدَيْه على المِنْبَرِ أم لا؟

قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للدُّعاءِ جائزٌ إذا احتاج الإمام إليه.

وفي (٩) "البخاريّ" (١٠) عن أنس قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يخطُبُ يومَ الجمعةِ، إذ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادعُ اللهَ لَنَا أَن يَسْقِينَا، فمدَّ يَدَيَهْ ﷺ وَدَعَا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 2، ص 454 (SanadKitab #123665, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.