ولم يخمسها النبي ﷺ لأنها أخذت بغير قتال، ولا أوجف عليها.
وقسم رسول الله ﷺ خيبر [وقريظة] وفدك؛ فدل ذلك على أن القسمة جائزة، وأن النسخ بين الآيتين غير صحيح.
وقال عمر ﵁ (لولا من يأتي لم أدع قرية افتتحت عنوة إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر) (١).
فأخبر عمر ﵁ أنه إنما ترك قسمتها باجتهاده وليس بمنع [من] (٢) النبى ﷺ ولا بنص، والحمد لله وحده.