Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الرابعة في الحربى إذا [أخذ]

ووجه قول أشهب: أن هذا مشرك أخذ بوجه غلبة بلا عهد [ولا أمان] (١) فيجوز استرقاقه؛ كما لو أخذ في المعترك.

وإن أخذ بعد أن دخل بلاد الإسلام: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه يكون [فيئًا] (٢) ويرى فيه الإِمام رأيه إلا أن يكون جاسوسًا فيقتل سواء أخذ بحدثان قدومه أو بعد طول، وهو قول سحنون.

والثاني: التفصيل بين أن يؤخذ بفور قدومه: فيرد إلى مأمنه.

وإن أخذ بعد طول مكثه في البلد ولم يشعر به: فهو فيء، ويرى فيه الإمام رأيه ولا يكون لمن [وجده] (٣)، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" (٤).

ومعنى قوله: (يرى [فيه] (٥) الإِمام رأيه): بأن يخير فيه كما يخير في الأساري.

وقول سحنون في هذه المسألة كقول أشهب في التي [قبلها] (٦) والتوجيه واحد.

وتفريق ابن القاسم بين القرب والبعد: أنه إذا كان بالقرب كان كالأول، وإذا كان بالبعد كان دليلًا على تكذيبه.

وهكذا الحكم في أهل المراكب أيضًا إذا أشكل علينا أمرهم، وهم ممن يختلف إلينا بالتجارة، ولم يدر أكانت [معهم] (٧) متاجر أم لا؟ أو كانت

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 38 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.