Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الرابعة في الحربى إذا [أخذ]

[فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهم على ذلك الأمان الذي أمنهم حيث ما حلوا في بلاد المسلمين] (١) ما داموا في تجرهم أو في بحرهم، على اختلاف الروايتين، وهو نص المدونة.

والثاني: أنهم لا أمان لهم من غير ذلك السلطان.

سواء وقعوا عنده أو لقيهم في البحر بقرب أو بعد وهو قول عبد الملك في "الواضحة".

فوجه قول ابن القاسم: أنهم على الأمان [الأول] (٢) ما داموا في بلاد الإسلام؛ لقوله ﵇: "يجير على المسلمين أدناهم" (٣).

فإذا كان أمان العبد والمرأة والصبي [المراهق] (٤) [يحصن] (٥) دم الكفار ويمنع من [استحلاله] (٦)، فما ظنك بأمان السلطان الذي له الأمر والنهي والحل والعقد، وكان أمانه لازمًا لجميع الأنام لاتحاد حرمة [الإسلام] (٧) وسنة الله في أرضه واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلًا.

وعبد الملك يرى أن نظر هذا السلطان لا يلزم غيره من السلاطين؛ إذ كل واحد مستقل بأمره ومشتغل بمصالح دولته وينسج بحسن نظره في حله وعقده، وعلى الاستقلال عقدت له الولاية وسلمت له الرياسة، وكيف يرجع إلى رأى غيره، ويعتد بالعقد الذي عقد غيره، ولكل وجه من النظر [والأول أظهر والله أعلم والحمد لله وحده] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 41 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.