Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الخامسة فيما يوجد من الغنائم من أموال المسلمين وأموال أهل الذمة

[كان] (١) للأول أن يفديها بمائة [دون سيدها] (٢)، ثم لسيدها فداؤها من هذا -وهو الأول- بمائتين فقط.

ولو أسلمها الأولان إلى الثالث لكان لربها [فداؤها منه بخمسين] (٣).

ثم رجع عما قال في الأمَة؛ فقال: حكمها حكم [أم] (٤) الولد، فلو أعتقها من صارت في سهمه: فلا يخلو من أحد وجهين:

إما أن يعلم أنها أم ولد لمسلم، أم لا.

فإن علم أنها أم ولد [لمسلم فذلك وضعٌ] (٥) للقيمة عن السيد، ولسيدها أخذها منه [بلا ثمن] (٦) ويبطل العتق.

فإن لم يعلم: فعلى سيدها غرم ما فداها به ويبطل العتق.

ولو أولدها الذي فداها من المغنم: لأخذها سيدها بالثمن ورجع على المشتري بقيمة الولد.

وأما الوجه الثاني: إذا سبيت بعد الوطء ثم غنمت ومعها ولد: فلا يخلو من أن توطأ بدار الحرب بعد السبى، أم لا.

فإن لم توطأ بدار الحرب، وادْعت أن الولد من وطء سيدها: فلا يخلو السيد من أن يدْعي الاستبراء، أو لا يدعيه.

فإن ادَّعى الاستبراء: لم تلحق به أم الولد، ويأخذها السيد بما وقعت به في المقاسم. وهل يأخذ الولد [معها] (٧) أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 55 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.