Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الخامسة فيما يوجد من الغنائم من أموال المسلمين وأموال أهل الذمة

فإن وطئها في طهر [واحد] (١) فوضعت بما يشبه أن يكون من وطئهما جميعًا: دُعى له القافة (٢)، فإن ألحقوه بالمسلم لحق به، وجرى فيها حكم أمّ الولد، وإن ألحقوه بالحربى: لحق به، ولا شيء عليه فيها؛ كمن أسلم على عبد بيده لمسلم: فإنه يكون له، ولا شيء عليه فيه. فإن قالت القافة: اشتركا فيه: فقولان:

أحدهما: أنهما شريكان فيه، ويوالي [إذا كبر] (٣) أيهما شاء. قول ابن القاسم في المدونة وغيرها.

والثاني: أنه يدعي إلى قافة [[غيرها] (٤)] (٥) [أبدًا] (٦) حتى تلحقه بواحد، وهو قول عبد الملك في كتاب ابن سحنون.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم:

إذا لم يعقد فيهم عقدًا من عقود الحرية حتى أسرهم العدو ورقوا إليهم ثم غنمهم المسلمون [فوقفوا] (٧) في المقاسم: فلا يخلو من أن يدركهم سيدهم قبل الفوت أو بعد الفوت.

فإن أدركهم قبل أن يفوتهم من صاروا في سهمه: فلا يخلو من أن يكونوا سبوا مرة واحدة، أو مرارًا [مثل أن يسبى عبد لمسلم ثم غنم ثم سبى] (٨).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 57 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.