Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الرابعة فيما ينتقض الطهارة

الوضوء ابتداءً بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] (١).

وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟

ففي "المدونة" روايتان:

إحداهما [قوله] (٢): إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" (٣)، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.

[والرواية الأخرى] (٤): فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" (٥)] (٦): فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.

وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟

قولان مخرّجان على المذهب.

وسبب الخلاف: من ملك أن يَمْلك قبل أن يُمَلك هل هو كالمالك؟

فإن كان ذلك [ق/ ٩ أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 110 (SanadKitab #123685, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.