Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الخامسة فيما يوجد من الغنائم من أموال المسلمين وأموال أهل الذمة

فإن [أدى] (١) عاد مدبرًا إلى سيده.

فإن مات [السيد] (٢): فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يموت بعد أن أوفى العبد ما عليه.

وإما أن يموت قبل الوفاء.

[فإن مات بعد الوفاء فلا إشكال أن العبد يبرأ من الجناية. فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه ما حمله الثلث وباقيه رقيق لورثته. وإن مات السيد قبل الوفاء والثلث يحمل العبد] (٣) فإنه يكون حرًا، وينظر فإن وفي جميع ما [فداه] (٤) به وبقيت الجناية أو بعضها: فإنه يتبع بما بقى من الجناية.

وإن بقى شيء مما فدى به هل يتبع العبد بما بقى من الثمن مع الجناية أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتبع بذلك، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

والثاني: أنه لا يتبع بما بقى من الثمن، وهو قول عبد الملك، وهو ظاهر قول ابن القاسم في ثمانية أبي زيد؛ قياسًا على المعتق إلى أجل، فإن ابن القاسم قد نص عليه أنه لا يتبع.

والقولان متأولان على المدونة.

وإن مات [السيد] (٥) قبل الوفاء ولم يحمله الثلث: فإنه يعتق منه ما حمل الثلث، [ورق] (٦) ما بقى لأولياء الجناية، ولا خيار للورثة في فداء

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 62 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.