Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة الخامسة فيما يوجد من الغنائم من أموال المسلمين وأموال أهل الذمة

وأحرار أهل الذمة في جميع ما ذكرناه كأحرار المسلمين [ولا فرق] (١) سواء.

واختلف فيما إذا نودى على الحر المسلم من الغنم وبيع هل يتبع بما اشترى به كما لو فدى من أيدي العدو على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يتبع بذلك الثمن جملة، وهو قوله ابن القاسم في كتاب محمد.

والثاني: أنه يتبع به جملة، وهو قول أشهب في كتاب ابن سحنون.

والثالث: التفصيل بين الصغير والكبير [فالصغير] (٢) القليل الفطنة [الكثير الغفلة لا يتبع بشيء] (٣) والكبير [الفطن] (٤) العارف بما هو فيه يتبع، وهو قول ابن القاسم أيضًا.

وعلى القول بأنه لا يتبع [بشيء] (٥)، هل يرجع من أخذ من يده على أهل الغنيمة بشيء أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا يرجع عليهم بشيء أصلًا ويكون ذلك مصيبة نزلت به، وهو قول سحنون.

والثاني: أنه يرجع على أهل الجيش ما لم يفترقوا، أو بعد الافتراق إن عرفوا، وهو قوله آخرًا في المذهب.

وسبب الخلاف: السكوت، هل يعد كالرضا أم لا؟ والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 69 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.