Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة السادسة في [الحربى] الذي يقدم بأمان ومعه أحرار المسلمين [وأموالهم]

فوجه القول الأول: ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يرد عليهم من أتاه [منهم] (١) مسلمًا، فكان ذلك مما فعله النبي ﷺ وفاء بالعهد.

ووجه القول الثاني: أنه لا يجوز ترك المسلم بين يدي الكافر يمتهنه ويستخدمه بين أظهر المسلمين، وإنما فعله النبي ﷺ وكان ذلك في أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون، أما الآن فلا يجوز ذلك لانتشار الإسلام وظهوره في سائر الأمصار.

ووجه القول الثالث: في الفرق بين الرجال والنساء: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .﴾ (٢) إلى قوله: ﴿إِلَى الْكُفَّارِ. . .﴾ الآية.

فمفهوم الآية هذه أن الرجال بخلاف ذلك.

وأما [من] (٣) كان بأيديهم ممن عقد فيه عقد عتق [ممن هو على دينهم] (٤) [فلم] (٥) أر فيهم نصا، خلاف أنهم لا يمنعون من الرجوع بهم إذا أرادوا ذلك.

وإن كان الذي بأيديهم أموال المسلمين [أو لأهل الذمة] (٦): فلا خلاف أنهم لا [يعارضون] (٧) فيها.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 71 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.