Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة السادسة في [الحربى] الذي يقدم بأمان ومعه أحرار المسلمين [وأموالهم]

كتابته] (١)، فإن أدَّى: كان حرًا، وإن عجز: كان رقيقًا له.

وأما أُمُّ الولد: فإنها تنتزع من يده ويأخذ قيمتها.

والمعتق إلى أجل: يكون له خدمته، فإذا حلَّ الأجل خرج حرًا.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا أسلموا على مال للمسلمين أو لأهل الذمة: فقد حكى ابن حبيب إجماع [أهل] (٢) المذهب أنه أحق بما في يده مما أسلم عليه [من أربابه] (٣)؛ لقوله ﵇: "من أسلم على شيء فهو له" (٤)، وهذا عموم يخصصه الإجماع؛ لأنه يتناول الأحرار وغيرهم ممن ينطلق عليه اسم شيء، ثم إن الحر خرج بالإجماع. [والحمد لله وحده] (٥).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 75 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.