Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الجهاد
  2. المسألة العاشرة في الأمان

المسألة العاشرة في الأمان (١)

ولا يخلو أمان المسلمين لأهل الحرب من وجهين:

أحدهما: أن يكون من الإمام.

والثاني: أن يكون من غيره.

فإن كان الأمان من الإمام: فلا خلاف في لزومه له ولسائر رعيته وأهل جيشه، ولا خروج لهم عن ذلك، وسواء أمنهم على مال أو على غير مال.

فإن كان الأمان من غيره: فلا يخلو من أن يكون من أهل الذمة، أو من أهل الإسلام.

فإن كان من أهل الذمة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يعلم أنه نصراني [ويعلم أنه لا أمان له أو يعلم أنه نصراني] (٢)، وقال: ظننت أنه ممن يقبل أمانه، أو يقول: ظننت أنه مسلم.

فأما الوجه الأول: إذا علم أنه نصراني، و [يعلم] (٣) أنه ممن لا أمان له: فقد روى ابن القاسم [عن مالك] (٤) أن أمانه ليس بشيء، ولا أعلم في المذهب فيه نص خلاف.

وأما الوجه الثاني: إذا علم أنه نصراني، وقال: ظننت أنه ممن يقبل أمانه [لمكان ذمته] (٥)، هل يكون فيئًا أو يرد إلى مأمنه؛ قولان:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 87 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.