Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة السادسة في ناذر الهدى

المسألة السادسة

في ناذر الهدى (١)، ولا يخلو ناذر الهدى من وجهين:

أحدهما: أن ينذر هدى ما لا يصح هديهُ.

والثاني: أن ينذر هدى ما يصح هديهُ.

فإن نذر هدي ما لا يصح هديهُ، إما عادة وإما شرعًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك لحرمتهِ في نفسه.

والثاني: أن يكون ذلك لصفةٍ هو عليها.

فإن كان ذلك لحرمتهِ في نفسه، ولصفةٍ هو عليها شرعًا كالحُر، فهل يلزمه أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أنه يلزمه الهدي، وهو قول مالك: [في المدونة] (٢) إذا قال [الرجل] (٣): "أنا أهديك إلى بيت الله، إن فعلت كذا وكذا".

والثاني: أنه لا شيء عليه، لأنه نذر معصية، وهو قول [ابن] (٤) عبد الحكم، وهو أحد قولي مالك في "كتاب الصيام"، فيما إذا نذر صوم ما لا يصح صومه، مثل: صوم يوم النحر ويوم الفطر.

وسبب الخلاف: القصد إلى التقرب بما لا تصح القربة به شرعًا، هل هو قصد إلى البدل أم لا؟

فإن كان ذلك لصفة هو عليها في نفسه عادة، فلا يخلو من أن يكون

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 122 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.