Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة السادسة في ناذر الهدى

الأندلس أو لمساكين إفريقية" فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.

فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟

قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في "كتاب محمد".

والثاني: أن ذلك [غير] (١) جائز، وهو قول مالك في "المدونة" [حيث قال] (٢) وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.

فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] (٣) لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] (٤) وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 126 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.