Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة الخامسة مسألة الإنعاظ

المسألة الخامسة

مسألة الإنعاظ (١)

وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (٢) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (٣)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

[أحدها] (٤): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.

[والثاني] (٥): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.

[والثالث] (٦): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.

[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (٧)،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 117 (SanadKitab #123685, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.