Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة السابعة إذا حلف بصدقة ماله

تكون اختيارية أو اضطرارية:

فإن كانت [اختيارية] (١) مثل: أن يقيد [المال] (٢) بفائدة أو بربح من تجارة اتجر فيها، فعليه ثلثه يوم حلف.

فإن كانت زيادته اضطرارية، كالولادة في الحيوانات أو ميراثًا ورثه، فعليه ثلثه يوم حنث، وهو قول مالك في "العتبية" (٣) وكتاب "ابن حبيب" في الولادة، والميراث كالولادة.

فإن نقص المال بعد حنثه [أو نقص بعد اليمين وقبل الحنث. فإن نقص المال بعد حنثه] (٤)، فلا يخلو ذلك من أن يكون بسببه أو بغير سببه:

فإن كان ذلك بسببه، مثل أن ينفقه أو فرط فيه حتى ضاع، فهل يضمن أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه ضامن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا ضمان عليه، ولا يتبع بذلك دينًا، وهو قول أشهب.

والقولان: في كتاب "ابن المواز".

فإن كان ذلك بغير سببه ولا تفريط منه، فإنه: لا شيء عليه، ولا يتبع بشيء.

فإن نقص بعد اليمين وقبل الحنث، فلا يخلو يمينه من أن تكون على بر أو على حنث:

فإن كانت يمينه على بر، مثل قوله "إن فعلت كذا" أو لا فعلت، فلا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 130 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.