Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الثامنة إذا نذر أن يذبح ولده أو أجنبيا من الناس أو نذر أن يذبح نفسه

والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب "ابن المواز" (١): فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه] (٢) أو نذر أن يذبح ولده.

فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة: [وقال] (٣) في "الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.

وقال ابن القاسم في كتاب "ابن المواز": "وابنه والأجنبي في ذلك سواء".

واختلف فيما إذا قال: "أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 133 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.