Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة التاسعة في لغو الأيمان

والتطويل] (١)، والذي في المذهب عندنا قولان:

[أحدهما]: أن لغو اليمين [قول الرجل] (٢) "لا والله"، "وبلى والله"، وهو مذهب عائشة ﵂، وقال به إسماعيل القاضي من أصحابنا البغداديين.

والثاني: أن لغو اليمين أن يحلف [الرجل] (٣) على أمر [يظنه كذلك] (٤)، ثم يتبين له خلاف ذلك، مثل أن يقول: "والله ما لقيت فلانا أمس، ويقينه كذلك، ثم تبين له [أنه لقيه] (٥)، فهذا لغو اليمين الذي رفع الله تعالى المؤاخذة عن العبد به في اليمين، ولا يكون إلا في الأيمان التي تكفر دون ما لا تكفر من الأيمان.

ومعنى الظن "الذي ذكرناه": اليقين، لأنه لا يخلو في حين يمينه من أربعة أوجه:

أحدها: أن يحلف على يقين عنده.

والثاني: أن يحلف على الظن.

والثالث: أن يحلف على الشك.

والرابع: أن يحلف على تعمد الكذب.

فإن حلف على اليقين، فهو المعنى الذي شرحناه.

فإن حلف على الظن الذي هو تجويز الأمرين، أحدهما أظهر من

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 135 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.