Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. المسألة الحادية عشرة في [النذر]، ولا يخلو [الناذر] من أحد وجهين

له مخرجًا: فالمذهب على أنه يكفر كفارة اليمين، لقوله ﷺ:" [كفارة النذر] (١) كفارة اليمين" (٢) خرجه مسلم.

فإن قال: علي نذر لا كفارة له أو قال: "لا يكفره صدقة ولا صيام"، ثم حنث فليستغفر الله، وليكفر كفارة اليمين.

فإن نذر نذرًا له مخرج، فلا يخلو ذلك المخرج من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون طاعة.

والثاني: أن يكون معصية.

والثالث: أن يكون المخرج أمرًا مباحًا، لا طاعة ولا معصية:

فإن كان [المخرج] (٣) طاعة، مثل قوله: "على النذر أن أحج أو أغزو أو أصوم أو أتصدق أو أصلي"، أو قال: [علي نذر] (٤) حج أو صوم، فحذف "أن" التي مع الفعل، بتأويل المصدر، فتلك الطاعة هي المنذورة، وليس هناك يمين منعقدة تجب عليه الكفارة بالحنث فيها.

فإذا حلف: أمر أن يوفى بتلك الطاعة، ولا يلزمه أكثر منها.

فإن نذر معصية، مثل: أن ينذر شرب الخمر، فذلك على ستة أوجه:

أحدها: أن يقول [عليّ النذر أن أشرب الخمر أو يقول: علي النذر شرب الخمر أو يقول] (٥) علي النذر ألا أشربها".

أو قال: "علي النذر لا شربتها".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 3، ص 146 (SanadKitab #123685, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.