Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. المسألة السادسة إذا شك في الحدث وأيقن بالوضوء

المسألة السادسة

إذا شك في الحدث وأيقن بالوضوء

[فقيل] (١): الخوض في مقصود المسألة يتعرض لتعاطي البحث عن معنى عبارة تلهج بها ألسنة الحذاق.

وقد تلتبس على من لم [يتبحر] (٢) في دقائق هذا الفن، ويقولون: [إن] (٣) اليقين لا [يترك] (٤) بالشك، [ويقرون] (٥) ذلك، ويجعلونه مراعًا، ومأخذًا لأحد قولي المذهب في جميع مسائل الشكوك، وذلك غير صالح [لإثبات] (٦) المأخذ ولا مؤيد بدليل سمعي، وإن [وافق] ظاهرها، فإنها عند البحث عن عوارها يتلاشى المتمسك بها، ["وبكع" (٧)] (٨) عنها ملتمسها، فنقول في [ترتيب] (٩) العبارة [وتحريف] (١٠) الطريقة: اليقين إذا تصور معه شك، فضلًا عن ترك اليقين به؛ إذ هما متنافران متدابران فالاستحالة في نفسها ترجع إلى الجمع بين الشيء ونقيضه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 119 (SanadKitab #123685, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.